السيد محمد الروحاني
163
المسائل المنتخبة
للتفرج وغير ذلك مما يتعارف وصول أهل البلد إليه من جهة كونهم أهل ذلك البلد ، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص - فضلا عما زاد - إلى ما دون المسافة ، كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة ، والأحوط حينئذ هو الجمع . ( مسألة ) 406 : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضا ، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا . ( مسألة ) 407 : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها ، أو أنه صلى تماما ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور : 1 - أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده . 2 - أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد . 3 - أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة . 4 - أن يكون ناويا للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه ، والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد ، ويقصر من حين رجوعه .